الشيخ نجم الدين الطبسي

73

الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى

فقد يقال : ان كان التغريب حدا - بعنوان الحد - ومحدودا بمدة فمقتضى اطلاق دليله هو لزوم كونه مغربا في تمام المدة ، فالرخصة تنافيه . واما لو لم يكن محدودا بمدة ، أو كان محدودا بالتوبة ، فالاطلاق يقتضي نفيه مدة ، فيجوز ترخيصه بعده . اما لو كان من باب التعزير : كما في وطئ البهيمة ، وقاتل الولد ، والقواد ، وقاتل العبد ، وقاتل الذمي ، فان رأى الحاكم مصلحة في ترخيصه - على القول بسعة ولايته - فيرخص نعم ، ورد مرسلا في مورد المخنث وانه يرخص في الأعياد ليشهد الصلاة . وقد يظهر من بعض فقهائنا انه لا يجوز الرجوع إلى بلده بعد ان يقيم مدة في المنفى بحيث يقيم مدة في بلده ومدة في المنفى كما هو رأي الگلپايگاني . ( 1 ) 24 - لو ادعى المغرب انتهاء المدة فقد يقال : بأن مقتضى الاستصحاب بقاءه وعدم انتهاء المدة ، وقد يقال : بأن هذا في حقوق الله . وهو مبني على المسامحة فيصدق قوله كما عن الشربيني والرملي ولم نجد هذا في كتبنا ( 2 ) هذا ولم يرو فقهاؤنا شيئا فيه ، ولعله لعدم الاحتياج اليه بعد فرض أن الحاكم يثبته في ديوانه أو يثبت زمان التغريب ، وعن بعض العامة : يحلف لو كان متهما كما عن الرملي ( 3 ) أو يحلف استحبابا وان لم يكن متهما كما عن الشربيني ( 4 ) ، هذا ولم نعرف وجه الاستحباب ودليله . 25 - ثم لو انتهت مدة التغريب فهل يحق للمغرب الرجوع من دون تنسيق مع الحاكم ولا استئذانه ؟ فقد يقال : بعدم الحاجة إلى ذلك طالما قد اتى بالواجب ، فلا مبرر لتأخير الافراج والمكث إلى الاستئذان . ولم يتعرض أحد من فقهائنا لهذه المسألة ، ولكن بعض الشافعية تعرض لهذا الامر وقال : بعدم جواز الرجوع من دون الاستئذان ، وانه يعزر لو رجع ( 5 ) 26 - هل يحلق رأس المغرب - في الزنا - زيادة على التغريب ؟ فنقول : اما من حيث الفتوى فقد اختلفت الكلمات ، فمنهم من يقول بالجز ، كالصدوق ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والطوسي ، والحلبي ، وابن زهرة ، والطبري ، والخوئي ، والخميني ، والطبسي . ( 6 ) وعن آخرين : اختصاص الجز بالناصية ، كالمفيد ، وسلار ، وابن حمزة . ( 7 ) وقد خلت كلمات العامة عن التعرض

--> 1 - الدر المنضود 1 : 322 . 2 - النفي والتغريب : 286 . 3 - مغني المحتاج 4 : 148 . 4 - نهاية المحتاج 7 : 428 . 5 - أسنى المطالب 4 : 130 . 6 - النفي والتغريب : 289 . 7 - المقنعة : 775 - المراسم : 253 - الوسيلة : 411 .